السيد محمد صادق الروحاني

74

منهاج الفقاهة

ذكره من لزوم كون إرادة التصرف مملكا { 1 } فلا بأس بالتزامه إذا كان مقتضى الجمع بين الأصل ودليل جواز التصرف المطلق وأدلة توقف بعض التصرفات على الملك { 2 } فيكون كتصرف ذي الخيار والواهب فيما انتقل عنهما بالوطي والبيع والعتق وشبهها .